الحر العاملي
389
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 29816 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه . ( 29817 ) 4 - قال : ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صيد الحمام بالامصار . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي اللقطة ( 2 ) . 37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له . ( 29818 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه . ( 29819 ) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
--> ( 2 ) التهذيب 9 : 61 / 260 . ( 3 ) الفقيه 3 : 205 / 934 . ( 4 ) الفقيه 3 : 205 / 935 . ( 1 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 15 من أبواب اللقطة . الباب 37 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 222 / 2 ، والتهذيب 9 : 61 / 259 . ( 2 ) الكافي 6 : 223 / 4 ، والتهذيب 9 : 61 / 261 .